246
في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.
التشريعات السورية
246
في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.