التشريعات السورية

246 · المادة 246

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

246

في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.