216
المحرض 1/ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. 2/ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.
التشريعات السورية
216
المحرض 1/ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. 2/ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.