التشريعات السورية

216 · المادة 216

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

216

المحرض 1/ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. 2/ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.