التشريعات السورية

399 · المادة 399

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

399

يعفى من العقوبة: 1/ الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار. 2/ الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.