التشريعات السورية

287 · المادة 287

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

287

1/ كل سوري يذيع وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل. 2/ يستحق العقوبة نفسها كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. 3/ يمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم