التشريعات السورية

286 · المادة 286

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

286

1/ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع. 2/ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.