التشريعات السورية

288 · المادة 288

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

288

1/ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين وبغرامة تتراوح بين (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، و (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية. 2/ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية غرامة.