التشريعات السورية

511 · المادة 511

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

511

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.