600
المتشردون 1/ يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش، لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل. 2/ ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار التشغيل. ويوضعون فيها وجوباً عند التكرار.

