التشريعات السورية

600 · المادة 600

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

600

المتشردون 1/ يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش، لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل. 2/ ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار التشغيل. ويوضعون فيها وجوباً عند التكرار.