التشريعات السورية

328 · المادة 328

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

328

1/ تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها. 2/ ويعاقب من كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، وأما سائر الأعضاء فيعاقبون بنصف العقوبتين.