329
1/ إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع الذي تقررت فيه الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما فرضته المادة 217. 2/ والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب بعقوبة التدخل المنصوص عنها في المادة 219.

