التشريعات السورية

330 · المادة 330

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

330

الاغتصاب والتعدي على حرية العمل يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.