التشريعات السورية

610 · المادة 610

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

610

1/ إذا ثبت أن المدعى عليه سكير مدمن قضي ـ وان يكن مكررا للمرة الأولى ـ بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه. 2/ ومدة الحجز ستة اشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين. 3/ تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.