التشريعات السورية

252 · المادة 252

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

252

الاسباب المشددة-اعتياد الاجرام المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم فطرياً كان أو مكتسباً لارتكاب الجنايات أو الجنح.