44
إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالسجن المؤقت والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.
التشريعات السورية
44
إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالسجن المؤقت والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.