التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

44

إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالسجن المؤقت والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.