التشريعات السورية

523 · المادة 523

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

523

الوسائط المانعة للحبل من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.