المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
520 · المادة 520
القانون 148 لعام 1949 المتضمن قانون العقوبات العام وتعديلاته
سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 148 لعام 1949 المتضمن قانون العقوبات العام وتعديلاته
/
520 · المادة 520
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
520
كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.