621
الجرائم الواقعة على المال-السرقة 1/ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه 2/ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.
التشريعات السورية
621
الجرائم الواقعة على المال-السرقة 1/ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه 2/ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.