التشريعات السورية

620 · المادة 620

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

620

كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجئ فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية .