التشريعات السورية

248 · المادة 248

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

248

الاسباب المشددة-التكرار 1/ من حكم عليه بالسجن المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام. 2/ ومن حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليها بأقصى عقوبة السجن المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالسجن المؤقت. 3/ ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال الموقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال الموقت. 4/ ويحكم بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة الـ 38 إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني.