التشريعات السورية

743 · المادة 743

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

743

المخالفات ضد الآداب والراحة العامة من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية.