التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

61

تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، مئة ألف ليرة.