التشريعات السورية

178 · المادة 178

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

178

الباب الثالث-الجريمة 1/ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية. 2/ يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.