التشريعات السورية

661 · المادة 661

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

661

1/ لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة ـ الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و637 و644 و656 و657 و659. 2/ إن جرمي إساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليها بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفواً إذا رافقهما إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658.