التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

27

مفعول الأحكام الاجنبية فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أو أجنبي إذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج. وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.