التشريعات السورية

469 · المادة 469

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

469

الجرائم المتعلقة بالزواج 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر. 2- يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.