التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

32

لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 إلى الـ 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 إلى الـ 21.