616
ألغيت بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5/6/1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
التشريعات السورية
616
ألغيت بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5/6/1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.