التشريعات السورية

606 · المادة 606

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

606

1/ كل فرد من الرحل يتجول في الأرض السورية منذ شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة هوية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية. 2/ ويمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة.