378
القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه: بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته. بالغرامة من (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، إلى (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.

