التشريعات السورية

377 · المادة 377

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

377

في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.