التشريعات السورية

368 · المادة 368

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

368

يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.