التشريعات السورية

531 · المادة 531

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

531

تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.