التشريعات السورية

387 · المادة 387

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

387

يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.