التشريعات السورية

388 · المادة 388

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

388

الجرائم المخلة بسير القضاء كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.