التشريعات السورية

235 · المادة 235

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

235

إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.