التشريعات السورية

738 · المادة 738

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

738

1/ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة: أ- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها. ب- على اطلاق عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرة. ج- على اطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء. 2/ تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة. 3/ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية إنزال عقوبة الحبس التكديري.