التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

77

العزلة 1/ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة. 2/ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم. 3/ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية. 4/ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58.