التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

78

إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.