التشريعات السورية

282 · المادة 282

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

282

يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية: _ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية. _ تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية. _ القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية. لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.