281
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 278 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
التشريعات السورية
281
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية على كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 278 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.