التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

122

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر بتاريخ 17/9/1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.