التشريعات السورية

434 · المادة 434

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

434

من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.