التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

68

1/ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما. 2/ كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جنحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك. 3/ إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أية نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها. 4/ إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه. 5/ يلزم المحكوم عليه بنفقات النشر. 6/ يعاقب بغرامة بين (25,000) ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية، و(100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية المدير المسؤول للصحيفة التي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشره.