التشريعات السورية

256 · المادة 256

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

256

يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جنحية مانعة للحرية.