644
ما جرى مجرى الاحتيال كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.
التشريعات السورية
644
ما جرى مجرى الاحتيال كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.