704
الجواشز الصناعية والتجارية يعاقب بالغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين. على أن لا تنقص الغرامة عن (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية: كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات. وكل من حاول ايهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية.

