التشريعات السورية

383 · المادة 383

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

383

من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية، إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.