144
إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي: أ- الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر. ب- النفقات المتوجبة للدولة. ج- الغرامة.
التشريعات السورية
144
إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي: أ- الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر. ب- النفقات المتوجبة للدولة. ج- الغرامة.