التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

144

إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي: أ- الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر. ب- النفقات المتوجبة للدولة. ج- الغرامة.