التشريعات السورية

576 · المادة 576

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

576

كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.