التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

6

قانونية العقوبات 1/ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم. 2/ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.