6
قانونية العقوبات 1/ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم. 2/ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.
التشريعات السورية
6
قانونية العقوبات 1/ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم. 2/ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.